حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل:عن عبفتاح مراد وتوضيحات هشام مبارك

استنيت شوية ان حد يكتب حاجه عن نص الحكم الذي تم إصداره من قبل المحكمة,لصالح المدونيين,لكن لم اجد,وجدت احتفاليات وتهنئات الخ,وانا مش فارق اوي,طبعا مبروك لأبطال القضية اللي بسببهم حصل حكم تاريخي وسابقة غير معهودة. مبروك لزينب بنت مصريةلعمرو غربية . نيجي للنص الأصلي للحكم الحكم كان مستغرب فعلا,بالنسبة لحالة المجتمع اللي احنا عايشين فيه والمرحلة السيئة اللي بنمر بها,الحكم كان منتاز فعلا:) وكان اللي اكثر من كدا هو التعليق والتوضيح اللي ارسله محامي مركز هشام مبارك ,واللي وصلني على البريد الإلكتروني,اعتقد ان المفروض اننا نقراه وبالراحه.

مركز هشام مبارك للقانون

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادىء التي أرساها أول حكم قضائي

يتناول حدود حرية الرأي والتعبير على الانترنت تمكن محامو مركز هشام مبارك للقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من الإطلاع على أهم المبادىء القضائية التي أرساها القضاء الادارى في الحكم رقم 15575 لسنة 61قضائية، تلك القضية التي تناولت طلب القاضي عبد الفتاح مراد بإغلاق 49 موقع لمنظمات حقوقية، وشركات، ومدونات. حيث انتصرت وانتصفت المحكمة إلى حماية حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، وساوى الحكم بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، وحظر الإغلاق بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارىء وزمن الحرب ، وذهب إلى أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وربط ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وحصر ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين، كما ذهبت المحكمة إلى أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل، وان الدستور المصري متوافق مع الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، و أكدت أن وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة، وذلك على النحو التالي:

1- حظر الرقابة على الصحف ووقفها أو إلغائها بالطريق الادارى إلا في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب : 'ومن حيث انه عن الموضوع فان المادة 47 من دستور جمهورية مصر العربية تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون والنقد الذاتي والنقد البناء ضماننا لسلامة البناء الوطني، وتنص المادة 48 من ذات القانون على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغائها بالطريق الإداري محظور ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو في زمن الحرب ، أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلان رقابة محدده في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي وذلك كله وفقا للقانون.

' 2- التأكيد على توافق الدستور المصري مع الاتفاقيات الدولية بشأن حرية الرأي والتعبير : 'ومن حيث أن الماد19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن :- 1- لكل إنسان حق في اعتناق أراء دون مضايقه. 2 -لكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس دروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون أو تكون ضرورية: أ - لحقوق الآخرين أو سمعتهم ب لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة . ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن الدستور المصري مساير في ذلك الاتفاقيات الدولية المقرر لحقوق الإنسان ، قد كفل حرية التعبير بمدلوله العام وفى مجالاته المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبجميع وسائل التعبير' 3- التأكيد على أن حرية الرأي والتعبير هي الحرية الأصل: ' وضمانا من الدستور لحرية التعبير والتمكين من عرضها ونشرها بأية وسيلة على نحو ما جاء بالمادة 47 سالفة الذكر قد تقرر بوصفها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها وعلى ذلك فان هذه الحرية لا تنفصل عن الديمقراطية وعلى ذلك فان ما توخاه الدستور من خلال ضمان حرية التعبير وهو أن يكون التماس الآراء والأفكار وتلقيها عن الغير ونقلها إليه غير مقيد بالحدود الإقليمية على اختلافها ولا تنحصر في مصادر بذاتها تعد من قنواتها بل أن تترامى أفاقها بل قصد أن تتعدد مواردها وأدواتها . كما أن الدستور بعد أن ارسي القاعدة العامة التي تقوم عليها حرية التعبير حرص على إكمالها بإحدى الحريات المتولدة عنها كإحدى صورها الأكثر أهمية والأكثر أثرا في المجتمع وهى حرية الصحافة وذلك باعتبارها من أفضل المنابع التي تكفل تدفق الإنباء والآراء والأفكار ونقلها إلى قطاع عريض من المواطنين مما يسهم في تطوير المجتمع وتدعيم الحريات فيه .

4- المحكمة تؤكد على أن وضع قيود على حرية التعبير لا يكون إلا في أضيق الحدود وللضرورة القصوى، وربطت ذلك بالمساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة ، وحصرت ضمانات حماية النظام العام في : الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين : 'ومن حيث أنه من المقرر أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ليست حريات وحقوق مطلقة وإنما يجوز تنظيمها تشريعيا بما لا ينال من محتواها إلا بالقدر وفى الحدود التي ينص عليها ومن ثم فان هذه القيود والتي يفرضها المشرع على تلك الحرية يمثل استثناء من الأصل الدستوري المقرر بكفالة وضمان حرية التعبير وبالتالي يجب أن تكون في أضيق الحدود وللضرورة القصوى. ومن حيث انه سبق لهذه المحكمة بهيئة مغايرة أن انتهت إلى أن التشريعات المصرية لم تحدد المجالات التي تستدعي حجب المواقع الالكترونية غير أن هذا الفراغ التشريعي لا يخل بحق الأجهزة الحكومية من إلزام مزودي الخدمة بالحجب حينما يكون هناك مساس بالأمن القومي أو المصالح العليا للدولة وذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث الأمن العام,الصحة العامة, السكينة العامة للمواطنين.

' 5- المحكمة تساوى بين إغلاق جريدة مكتوبة وإغلاق موقع الكتروني، ووصفت الإغلاق بأنه مخالفة دستورية، وقيدا على حرية التعبير: 'ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد استند في طلبه إلى الجهة الإدارية بحجب المواقع المنوه عنها سلفا إلى قيامها بارتكاب جرائم تمس امن واستقرار الوطن : وقد سبق القول بأنه ليس للمدعى مصلحة شخصية ومباشرة في هذا الشق فضلا عن انه يستفاد من رفض جهة الإدارة الاستجابة لطلب المدعى أنها انحازت للأصل وهو حرية التعبير ورفضت الاستثناء وهو التقييد ، إذ أن حجب موقع بالصحافة الاليكترونية هو من ذات جنس حظر صحيفة مكتوبة بجانب أن كل ذلك قيد علي حرية التعبير محظور دستوريا .

' 6- وجود إهانات تمس احد الأشخاص على الموقع يتيح ملاحقة الأشخاص مرتكبي الإهانة مدنيا وجنائيا، ولا يجب أن يرقى الجزاء لإغلاق الموقع لما يمثله ذلك من عدوان على حق المواطنين في المعرفة: أما بخصوص ما استند إليه المدعي في طلب حجب بعض هذه المواقع لارتكابها جرائم في حقه تشكل سبا وقذفا وتشهيرا فانه وإزاء الفراغ التشريعي المنظم لدواعي الحجب وحدوده وتوقيتاته فانه نزولا علي القاعدة الأصولية التي تقضي بترتيب المصالح في ضوء تدا رجها عند التعارض فإن المحكمة ترجح الانحياز لجانب الحرية علي حساب المسئولية ، وذلك إلي أن يتدخل المشرع بسد هذا الفراغ التشريعي تنظيما لذلك القيد لضمان التوازن بين حرية التعبير وضمان حماية الحريات الخاصة . وتأخذ المحكمة في الاعتبار وبخصوص الحالة الماثلة أن المخالفات والتي يأخذها المدعي علي بعض المواقع بأنها تسببت في التعرض له بالإهانة فإن ذلك يسوغ له ملاحقة مرتكبيها جنائيا ومدنيا إلا أنها لا تبرر حجب هذه المواقع بالكامل لما تحتويه المواقع ( كما هو معلوم من ألاف المعلومات الأخرى التي يستفيد منها كل من يسعي إلي المعرفة وبالتالي يطولهم عقاب الجهة الإدارية في حالة حجبها الموقع . ' وتنتظر المنظمات الموقعة على هذا البيان الحصول على صورة من هذا الحكم لتقوم بنشره وتمكين جميع المهتمين بحرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة من الإطلاع عليه، والاستفادة به، فإذا كانت بدايات هذه القضية قد استقبلتها المنظمات بألم شديد، وشعور بالغبن والظلم ، فان نهاياتها بالانتصاف للحريات قد داوى كل هذه الآلام فقيمة الحكم القضائي الذي نحتفى به في هذا البيان لا يكمن - فقط - في انه حمى مواقعنا الالكترونية من الإغلاق، وإنما يكمن- أيضا- في تجاوزه حدود الصراع بين أطراف الدعوى وتناوله لحقوق وحريات لا غنى عنها في مجتمع يسعى شعبه إلى الديمقراطية والحرية حيث وضع سياجا قضائيا كنا في حاجة له لحماية وضمان هذه الحريات على الانترنت. 31/12/2007

لا والنبي ياعبدو

Comment viewing options

Select your preferred way to display the comments and click "Save settings" to activate your changes.

جميل

حلو اوى المدونة ديه ، تحياتى ليك يا مالك ، يا ريت تبعتلى بالجديد

مبروووووووووووووك ياعم

انا عرفت الخبر من كام يوم كدا بس عند نوراة في البلوج بتاعها.وفرحت جدا بس سوري بقي معلقتش لا هنا ولا هناك اصلي بعيد عنك كونت مكتأب والحمد لله خفيت نوعا ما.
بالنسبة لقرار المحمكة غير متوقع كونت حاسس انهم هيحجبو المواقع بس مش كلها يعني مثلا انا قولت هيحجبو موقع كريم والغد وكفاية بس.ويسبو الباقي : )
بس الحمدلله الحكم طلع في صالح الكل
انا عايز اعمل بلوج انا كمان بس مكسل :P
مبروك

:)

لا والنبي ياعبده .. فعلا

مازال في الجسد مزقة روح

مازال في الجسد مزقة روح لم يستسلم الجسد بكامله للخلايا السرطانيه المستبده التى تعبث بالجسد الطاهر للوطن.....أنه حكم ثوري و كتبه قاض عادل متفتح أعتقد أنه أمر يصب في صالح موجة الحرية التى تجتاح هذا الوطن لتيقظ الموتي
ألم أقل لك سيد مالك ان ضوء الفجر بدا في الأنبلاج مبروك لكل أنصار الحرية من شتى الأطياف و الأتجاهات
و فعلا هناك أجزاء في الحكم أنقلابيه بمعني الكلمة مثل المساوه بين المدونه و التحرير الألكتروني و المطبوعه المحررة

بالراحة يا مالك

انا مفهمتش حاجة من اللى مكتوب
معلش ممكن تشرح اية اللى يضر او اية اللى ينفع

دا مش جهل منى
لكن انا مش خريج حقوق ومفهمش قوى فية

انا اسف

الموضوع بسيط

المحكمة انحازت لحرية الرأي والتعبير وبالتالي قررت عدم حجب المواقع
وإن آلاف المعلومات المفيدة في المواقع اللي القاضي مراد طالب حجبها أهم - من وجهة نظر المحكمة - من إدعاءات القاضي إنه المواقع دي وجهت ليه - من وجهة نظره - سبا وقذفا!
والمحكمة رسخت إن حرية الرأي والتعبير هي الأصل وبعدين لو القاضي له حق يدور عليه بالقضاء المدني والجنائي بعيدا عن المطالبة بالحجب والإغلاق
والقاضي ساوى المدونات والمواقع الإلكترونية بالصحف وبالتالي إغلاق موقع أو حجبه زيه بالظبط زي إغلاق جريدة ومن ثم ما ينفعش إننا نفكر في الإغلاق أصلا ولا الحجب لأن الأصل هو الحرية... وبالتالي رجح الحرية وانحاز لها أكثر من المسئولية والمحاسبة ودا في حد ذاته سابقة قضائية مذهلة ومكسب قضائي مهم لينا كلنا سواء كمدونين أو أصحاب مواقع أو كمناصرين لحرية الرأي والتعبير أو حتى كجمهور عادي بيستفاد من آلاف المعلومات المفيدة - بنص كلمات القاضي - اللي موجودة على المواقع

بس كدة

عايز اعرف حته بس

كل التوضيح ده جميل -- بس حيث انا جاهل فى موضوع النت والحاجات دى عايز اعرف بس يعنى لو دلواتى الداخليه عايزه تلغى موقع وطبعا ده بشكل غير رسمى أو يعنى شخص/جهه عايز يلغى أو يحجب موقع هل مايعرفش يعمل كده؟ والسؤال التالت هل لو الالغاء أو الحجب ده تم هل ممكن يتعرف مين اللى لغاه وبالتالى صاحب الموقع يقدر يقاضى اللى لغاه
افادكم الله

الحجب غير الحذف

يوجد فرق بين "إلغاء" موقع و "حجب" موقع.

إلغاء موقع بمعنى حذف المواد المنشورة بحيث ينعدم وجوده لا يمكن أن يحدث إلا: 1) بتنفيذ مدير الموقع طوعا لحكم قضائي 2) بتعاون مقدم خدمة الاستضافة مع جهة أمنية أو تنفيذا لحكم قضائي في القضاء الخاضعة له المؤسسة؛ 3) بالاختراق الامني، اي بالتجسس لمعرفة كلمات المرور و المفاتيح، أو البحث عن ثغرات أمنية في نظام الاستضافة.

أما الحجب فهو في استطاعة مدير أي شبكة. أي أن مدير شبكة مقهى الإنترنت بوسعه حجب ما يريد عن زبائن المقهى، لكن في المقهى المجاور قد يظل الاطلاع على تلك المواقع ممكنا؛ و بالتعميم يمكن لمدير النظام في العمل، أو الجامعة أو العمارة (لو كنت مشتركا بوصلة مشتركة مع جيرانك) أن يفعل الشيء ذاته.

إن كانت الحكومة هي الموفر الوحيد للخدمة (أو أحد مؤسساتها مثل جامعة حكومية أو شركة اتصالات شبه حكومية) فيمكنها الحجب في حدود نطاق سلطتها على الشبكة أي يتأثر الخاضعون لهذا النطاق فقط (و لهذا يعمل الوسيط proxy) على تجاوز الرقابة.

موفرو الخدمة التجاريين إن كانوا محترمين سيتجاوبون فقط مع طلبات الحجب إن كانت مدعمة بحكم قضائي. لكن إن كانوا متآمرين فقد يخضعوا لطلبات شرطي أو مخبر.

أو يمكن أن يطبق موفرو الخدمة سياستهم الخاصة في الحجب؛ سواء بمعرفة العملاء مثل الذين يوفرون خدمة رقابة اختيارية مثل الموجهة للأسر أو أرباب العمل، أو بغير معرفة العملاء بفرض أن الشركة ترى نفسها وصيا على قيم العالمين.

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

tags in تصنيف شعبي

Who's online

There are currently 0 users and 6 guests online.

Syndicate

Syndicate content